مسائل في صلاة الطواف
سؤال 759 : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه
يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم عليه السلام أكثر مما لو صلى وحده ، فهل
صلاته مجزية في هذه الحالة أو لا ؟
الخوئي : تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط
المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا .
سؤال 760 : قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى
الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد ، أو قرب مكان زمزم الآن هل
تصح صلاتها ؟
الخوئي : لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام ، والله العالم .
سؤال 761 : لو لم يتمكن من الصلاة ( صلاة الطواف ) خلف المقام مباشرة
فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الخوئي : لا تجب الإعادة .
سؤال 762 : ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل عليه السلام ؟
الخوئي : لا بأس بهما فيه .
سؤال 763 : هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن
القراءة الصحيحة ؟
الخوئي : في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال ، والله العالم .
سؤال 764 : هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا ، فلو