المبحث الرابع
مسائل في وقوف عرفات والمزدلفة
سؤال 773 : ما هو رأيكم حول الموقف ، فيما إذا لم يثبت هلال ذي
الحجة ؟ وإذا كان هناك احتمال لثبوت الهلال أو لم يكن ما هو الحكم ؟
وهل يحج الحجاج حج التقية ويجزئ ذلك ؟ أم يتحلل بعمرة مفردة
ويعيد من قابل ؟
الخوئي : إذا لم يعلم بالخلاف صح حجة ، وأما إذا علم بالخلاف فإن
تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة
بدون خوف وجب عليه ذلك ، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا
حج له ، وحينئذ فإن كانت استطاعته في السنة الحاضرة فإن بقيت إلى
السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل ، وإلا فلا شئ عليه ، والله
العالم .
التبريزي : وقد ذكرنا طريقا سهلا لادراك الحج عند العلم بالمخالفة ، بل
من أراد الاحتياط في صورة عدم العلم بالمخالفة بعد الاتيان بالحج مع
الجماعة ، ( راجع المناسك ) .
سؤال 774 : هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق
مثلا في عرفات أو المشعر ، وكذلك وقوف من يخاف الزحام ، والنساء
والمرضى ليلة العيد في المشعر ؟
الخوئي : نعم يتحقق بذلك وقوفهم .