ضلالته ، ولم يؤد طواف النساء ، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف
النساء الذي لم يؤده ، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره ، فهل يؤذيه بنية
الوجوب أو الاحتياط ، أم غيرهما ؟
الخوئي : لا يجب ذلك عليه ، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نية الوجوب
إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلة ، والله العالم .
سؤال 754 : إذا طاف المعتمر ابتداء من الركن اليماني جهلا ، ثم أكمل
عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط ، ماذا يجب عليه ، وهل عليه
كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير ؟
الخوئي : يجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما
لم يفت وقت التدارك ، وإلا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج .
سؤال 755 : إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل
طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره ، بل كما يطوف الناس أو كما
أمره معلم الحاج ، فهل يجزئ طوافه عن طواف النساء ؟
الخوئي : إذا كان من قصده الاجمالي العمل بما هو وظيفته الفعلية أجزئه
كما هو المفروض ، والله العالم .
سؤال 756 : لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع ، وفي أحد
الأشواط لامس جدار الحجر بيده ، وواصل بقية الأعمال حتى أتمها
بالتقصير ، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف ، فأعاد الطواف
وبقية الأعمال الأخرى مرة ثانية ، فهل يجب عليه الكفارة أم لا ؟
الخوئي : لا يجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال ، والله العالم .
سؤال 757 : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة