التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز
ذلك إلا إذا كان واقفا ، فما حكم ذلك ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يكون طوافه محكوما بالبطلان ،
والله العالم .
التبريزي : يبطل على الأحوط .
سؤال 758 : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء ، جاهلا
بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوج ،
ورجع إلى بلاده وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم
يعتزل زوجته ، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف فما حكمه ،
وما حكم عقده ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : صح عقد زواجه ، ولكن كان عليه أن يعتزل
عنها إلى أن يطوف ، فإن وطأها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجب عليه
الكفارة ، وأما طوافه فلا بد له أن يكون مستقلا لحجه السابق غير طواف
النساء لحجه اللاحق ، وإلا بقي محروما عن النساء ثانيا ، إلى أن يطوف
ثانيا ، والله العالم .