النيابة .
سؤال 744 : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد ( خلاف
الاحتياط الموجود في المناسك ) وكذا بالنسبة للمستحاضة ، الوسطى
أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد
رجوعها إلى البلد ، فما حكم طواف عمرتها وحجها ؟
الخوئي : حيث إن الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع
مراعاة الأعلم فالأعلم ، والله العالم .
سؤال 745 : إذا نسي طواف النساء في حج أو عمرة ، فهل يجوز له الاستنابة
إذا رجع إلى البلد ، أو اللازم أن يرجع هو بنفسه ؟
الخوئي : نعم يجب عليه إن أمكن ، وإلا فيكفي الاستنابة ، وبعد اتيان
النائب حل له ، والله العالم .
سؤال 746 : لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده ،
وتحرك الطائف عن مكان القطع ، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب
لتجديد الوضوء ما حكم طوافه ؟
الخوئي : أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف ، فلا يضر
مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع ، وأما الأعذار الأخرى
فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا يرجع إليها .
سؤال 747 : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر
بالموالاة ؟
الخوئي : إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر .
سؤال 748 : لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج ، وصلى وسعى جاهلا ،