الخوئي : هذا منصوص عليه بذلك ، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء
التلبيات سرا أول الاحرام ، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا
هناك .
التبريزي : البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات ، ولا يكون تجاوزه
إلا بتجاوز البيداء بدون احرام .
سؤال 630 : إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات ، وأتى
بأعمال العمرة كاملة ، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده ، فهل عمرته
صحيحة ؟
الخوئي : لا تصح على الأحوط الذي ذكرنا في مسألة رقم ( 172 ) .
سؤال 631 : وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج
وعاد إلى بلده ، فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟
الخوئي : لا تقع حجة الاسلام وعليه الإعادة من قابل .
سؤال 632 : وهل يلزمه شئ في الفرضين المذكورين ؟
الخوئي : لا يلزمه شئ من الكفارة .
سؤال 633 : إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا وأراد أن يحرم
للعمرة ، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا ؟
الخوئي : يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت وعلى التفصيل
المذكور في مسألة ( 169 ) .
سؤال 634 : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من
مكة قبل إن يؤدي أعمال العمرة ، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة
كالمدينة المنورة أو جدة مثلا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي