أمواله ؟
الخوئي : هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب [ الذي ورث ولم
يكن يعتبر من الورثة ] كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإلا إذا كان في الإرث نماء فإنه
يخمس إذا بقي إلى آخر السنة ، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا ، كنمو
الأشجار وسخال الحيوان .
سؤال 568 : ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض
يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل ، هل يجب فيه الخمس
أم لا ؟
الخوئي : لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ،
وكذا لو صرفه في مؤونته ، وإن أدى عوضه ، والله العالم .
التبريزي : الأحوط له التخميس ، سواء أبقي عينه أو عوضه .
سؤال 569 : لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في
بعض الأحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان
قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له ، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك
المبلغ عند مجئ رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك
الديون ؟
الخوئي : نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن لا تجوز الهبة للفرار من
الخمس ، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد .
سؤال 570 : شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند