سؤال 559 : هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة
تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الأعمال ؟ أم أن جميع أعماله
التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟ وهل
يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر
إذا اختلفت هذه الأعمال التجارية ؟
الخوئي : أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو باختيار ، فله التاجر أن
يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لأن
الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون
تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شئ من ذلك الربح
بعد السنة فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وإن كان في
ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما
جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت
الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق .
التبريزي : اعتبار نوعه مبني على الاحتياط كما ذكرنا .
سؤال 560 : لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء
ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار
إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار ، وبسعر
المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد ، فهل يخرج
خمسها بملاحظة : سعر الشراء ، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة ، أم
سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟ وهل يختلف الحكم فيما
إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى