مجئ رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار ، علما
أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة ، فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
الخوئي : إن كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد
حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ
المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، إلا إذا كان قد دفعه قبل
رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم .
التبريزي : يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح ، وإن لم يكن بمقدار
المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال .
سؤال 571 : إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج
والحال أن هذا المبلغ غير مخمس ، فهل يجب على المتهب أن يخمس
المبلغ أم لا ؟
الخوئي : لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان
عليه الخمس فيه ، والله العالم .
سؤال 572 : إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري
قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس ؟
الخوئي : لا يجب إلا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة ،
والله العالم .
التبريزي : إذا جعل لمجموع أرباحه سنة ، ورتب عليه الأثر يجب
تخميسه .
سؤال 573 : إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال
وذي القعدة وحج به ، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟