على بيع الجملة ، أم لا ؟
الخوئي : يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ،
ولا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا
في الدكان .
سؤال 561 : لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته
لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج
الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل
اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل
خمس المال المصروف فيها .
سؤال 562 : لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي
عليه قسما أخر دين ، والآن يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في
السابق ) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم ما دفع فقط ، أم لا
يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته ؟
الخوئي : يخمس ما دفع من قيمتها .
التبريزي : إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته ، وكان
بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه ، ويخمس الزائد إن كان ، وأما
مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء ، بل يخمسه بمقدار ما أدى من
الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح ، وبالجملة عليه
أن يدفع الربع .
سؤال 563 : لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والآن ارتفعت قيمتها