تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
على بيع الجملة ، أم لا ؟ الخوئي : يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان .
سؤال 561 : لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها ، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها .
سؤال 562 : لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والآن يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم ما دفع فقط ، أم لا يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته ؟ الخوئي : يخمس ما دفع من قيمتها . التبريزي : إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته ، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه ، ويخمس الزائد إن كان ، وأما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء ، بل يخمسه بمقدار ما أدى من الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح ، وبالجملة عليه أن يدفع الربع .
سؤال 563 : لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والآن ارتفعت قيمتها
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 182 | السيد الخوئي