فيه ، أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع
الأرض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة
عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا ، فهل يخمس الزيادة
أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا ؟
الخوئي : ما لم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب
تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة
البيع فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شئ منه أخر
السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس
بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإن بقي شئ منه آخر السنة
خمسه على الأحوط .
سؤال 552 : إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء
النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف
السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء
وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض ، هل عليه خمس الأصل ،
أو خمس الزائد من المصرف ؟
الخوئي : إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم
يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شئ
بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان البيت المشترك