الخوئي : تبقى على فتوى السيد الحكيم ( ره ) ، والله العالم .
سؤال 451 : إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة معينة ( ساعة
مثلا ) صار الافطار في بلده هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس
واضحة ؟ ولا يحصل الافطار في البلد الآخر إلا بعد ( 7 ) ساعات ؟
الخوئي : لا يجوز له الافطار إلى أن تغيب عنه الشمس ، أما في الطائرة أو
عند الهبوط ، والله العالم .
سؤال 452 : من نوى الإقامة ، وصام ثم عدل عنها ، هل يبقى على صيامه
حتى يسافر ؟
الخوئي : إن كان العدول بعد أداء رباعية بتمام بقي على صيامه حتى
يسافر ، وإلا فهو مفطر للصيام ويقصر فيما فيه التمام .
سؤال 453 : شخص صائم في شهر رمضان وخرج من بلدته بعد طلوع
الفجر ، وقطع المسافة الشرعية المعلومة ، وعاد إلى بلدته قبل الزوال ،
ولم يتناول المفطر ، وظل ممسكا حتى الغروب ، فهل عليه قضاء ذلك
اليوم ؟
الخوئي : ليس في مفروض السؤال قضاء ذلك الصوم إذا كان نوى بإمساكه
الصوم في رجوعه .
سؤال 454 : إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال ، وانتظر إلى الزوال ، ثم خرج
في يوم من أيام الصيام مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا
المقر ، ولكنه مر به قبل الزوال ، فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟
الخوئي : إذا بقي في مقر عمله إلى الزوال يصوم في ذلك اليوم .
التبريزي : لا بد من قضاء ذلك الصوم ، إذا لم يكن سفره للعمل ، ولا لما