أو غير فاضل ، وحينئذ إن استمر لم يكلف بقضاء ولا كفارة ، وإن لم
يستمر بعد الافطار فعليه القضاء فقط .
التبريزي : عليه القضاء مع وجوب الامساك في بقية النهار .
سؤال 444 : إذا اطمئن إنسان بثبوت الهلال ، ثم تزلزل اطمئنانه في بداية
الليلة الرابعة عشر المقررة عنده بحسب الاطمئنان ، وذلك برؤيته للهلال
ناقصا في تلك الليلة ، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لا بد
أن يكون بدرا من أوله إلى آخره ، فهل هذا التزلزل الحاصل يعتبر في
محله أم لا ؟
الخوئي : إذا ارتفع اطمئنانه ، وزال بأي سبب كان ارتفع حكم الاطمئنان ،
ولا يجوز له العمل على طبقه بعد ذلك .
سؤال 445 : إذا أعلنت الإذاعة ثبوت الهلال لشهر ما ، هل يلزم ترتيب الآثار
أم لا ، بحيث أن الإذاعة شيعية ومتحدة في الأفق نظرا إلى رأيكم القائل :
( الظاهر ثبوت الهلال في بلد آخر إن لم يرى في بلد الصائم ) وإن لم يجز
نظرا لماذا ) ؟
الخوئي : اعلان الإذاعة ليس حجة شرعية ما لم يفد اطمئنانا بصدق
مأخذه ، أما لو أفاد الاطمئنان فلا اشكال في ثبوت حكم الرؤية حينئذ
لغير محل الرؤية إن اشترك في شئ من ليله .
سؤال 446 : إذا حصلت الثقة للانسان بمن وثق برؤية الهلال ، فهل يجب
عليه الافطار ، حتى ولو علم بصيام مرجعه الذي يرى وحدة الأفق ؟
الخوئي : نعم إذا كان الوثوق وثوقا بوجود الهلال وصدق المدعي خبريا ،
دون الوثوق بصدقه مخبريا مع احتمال اشتباهه .