المبحث الثالث
أحكام الصوم في السفر
سؤال 447 : مسافر نوى إقامة عشرة أيام في مكان ما ، ثم سافر قبل اتمام
العشرة ( نسيانا ) وتذكر بعد قطع المسافة ، فهل تجب عليه العودة ، وإذا لم
تكن العودة بإمكانه فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة ؟
الخوئي : لا تجب عليه العودة ، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة .
سؤال 448 : إذا نوى الصائم السفر بعد الزوال من الليل ، ولكنه سافر قبل
الزوال ، فما هو حكمه ؟
الخوئي : حكمه حكم من لم ينو السفر بالليل ، ثم سافر في النهار قبل
الزوال ، والله العالم .
التبريزي : بل حكمه حكم من نوى السفر في الليل .
سؤال 449 : إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال ، ما
حكم صومه لو لم يتناول المفطر إذا كان ناويا السفر من الليل ، أو لم يكن
ناويا لذلك ؟
الخوئي : يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ ، ويجتزئ به في الحالين معا .
سؤال 450 : لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته ، وسافر
خلاله لبلد آخر ، ومكث فيه لغاية عيدهم ، وكان عيدهم يوم الثلاثاء
لاختلافهم معه في الصوم ابتداء ، فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد
الحكيم ( قدس سره ) ؟