الخوئي : تعد مقرا له كما في الصورة قبلها ؟
التبريزي : 1 - إذا علم أنه يبقى عشر سنوات ، وما فوق ، فهو بحكم الوطن
لا يحتاج إلى قصد الإقامة ، وأما إذا مكث فيه للشغل من غير أن يعلم مدة
العمل فعليه قصد الإقامة إن أراد التمام ، هذا إذا لم يتوقف شغله في ذلك
على الرجوع إلى النجف في كل أسبوع ، وإلا فيدخل فيمن شغله السفر ،
فيتم في الطريق وفي محل الشغل ، ولكن لا يجري عليه حكم الوطن .
2 - ما حكم صلاة الزوجة ؟
الخوئي : حكمها في مفروض السؤال حكمه .
3 - على فرض عدم صدق الوطن للزوجة : فهل تعتبر بغداد مكان عملها إذا
اشتغلت عند زوجها براتب شهري للطبخ والغسيل ونحوهما ؟
الخوئي : لا تحتاج إلى جهة العمل كما ذكرنا فهي مقرها .
التبريزي : إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات ، أو أكثر ،
فعليها أيضا قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها ، وتوقف
شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها ، فتكون ممن شغله
السفر كزوجها ، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل .
سؤال 385 : طلاب المدارس في أيام العطلة الصيفية إذا قضوها في عمل
يقطعون المسافة يوميا فهل يكون مثلهم من كان السفر مقدمة لعمله ، مع
أنهم لا يعودون إلى حدود الترخيص إلا بعد الزوال ، أم يقصرون الصلاة
ويقضون الصوم مع أنهم يعودون بعد العطلة إلى الدراسة وهكذا في كل
عام ؟
الخوئي : نعم هؤلاء يصومون ويتمون ما داموا في عملهم إذا كانت المدة