الخوئي : نعم هو الحكم في الفرض بالأولوية .
سؤال 375 : إني طالب ولا بد أن أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين
للدراسة سوى ثلاثة أشهر - وهي العطلة الصيفية - حيث أعود فيها إلى
وطني ، فما هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم ؟ فهل أقصر إذا بقيت أقل
من عشرة أيام ، أم لا ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تكليفك إتمام الصلاة والآتيان بالصوم ،
وهذا المكان بحكم الوطن بالنسبة لك .
التبريزي : عليه قصد الإقامة وإلا فيقصر .
سؤال 376 : رجل محل عمله في وطنه لكن أحيانا يعرض له سفر ضمن
عمله إلى ما بعد المسافة ، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة ،
ويستغرق سفره اليومين ، فهل يتم حينئذ أم يقصر ؟
الخوئي : لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض .
سؤال 377 : في سفر المعصية - كسفر الزوجة بدون إذن زوجها ، أو مع عدم
رضاه - هل يجب الاتمام في الصلاة ، وما هو حكم الصوم ؟
الخوئي : المكان الذي يجب على المسافر الاتمام فيه ، يجب عليه صيام
شهر رمضان أيضا ، وافطاره في ذلك المكان غير جائز .
التبريزي : إذا كان سفرها سفرا واجبا تقصر في الصلاة ، وإلا فإن كان منافيا
لحق الزوج فتتم في صلاتها ، والأحوط الجمع في صورة عدم التنافي .
سؤال 378 : شخص يسافر في كل سنة مدة شهرين أو أقل أو أكثر لأجل
جمع محصولاته أو لغير ذلك ، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة
التقصير في الصلاة أم لا ؟ وأحيانا لا يكون سفره - الذي هو ضمن عمله -