سؤال 392 : من كان عمله في السفر ، أي بمعنى أنه يذهب إلى عمله في
الصباح ويعود في المساء ، وانتدب من عمله إلى مكان آخر تابع لعمله
وهو أيضا مسافة فهل يجب عليه القصر أم التمام ؟
الخوئي : وظيفته التمام في مفروض السؤال .
سؤال 393 : إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلا
منه ، ثم عدل عن الإقامة فهل يلزمه أن يصلي تماما في بقية الأيام أم
يصلي قصرا ؟
الخوئي : نعم وظيفته أن يصلي قصرا في بقية الأيام وأما بالنسبة إلى
الفائتة فوظيفته أن يقضيها تماما .
سؤال 394 : من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم
لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين ، وفي
مفروض السؤال : لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم
صومها ، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان
للصيام أم لا ، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره ؟
الخوئي : يجب الافطار والقصر في الفرضين كليهما ، ولا يجب عليها قصد
الإقامة أو عدم السفر ، بل لها أن تفطر وتصوم قضاء فيما بعد .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها
فتتم حينئذ .
سؤال 395 : رجل مطلوب بالصلاة تماما وقصرا على نحو الاحتياط
الوجوبي والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معا - كأن يتسع
لخمس ركعات فقط أو لتسع أو لثلاث - فكيف يفعل في مثل هذه