الشهر بل قد تنقص عنه ، وقد يحدث لديه ذلك مرارا حسب الظروف
والدواعي أن يعامل نفسه في الصوم والصلاة معاملة من عمله في السفر
في هذه الحال ، أم لا بد في ذلك من أن يكون عنوانه العام ولو في بعض
أوقات السنة عنوان من عمله في السفر ؟
الخوئي : إذا كان بما هو سيرته وعمله يصدق عليه أنه ممن عمله في السفر
يتم ويصوم في الأسفار المرتبطة بعمله كما ذكر تفصيله في المنهاج .
التبريزي : إذا كان ذلك يتكرر في كل سنة مرارا فعليه التمام والصيام .
سؤال 347 : هل أن قطع المسافة شرط في تحقق مفهوم كثير السفر أم ليس
بشرط ؟ وعليه فلو كان دأبه أن يسافر مرة واحدة كل أسبوع لكنه يقضي
في محل عمله مثلا ثلاثة أيام أو أزيد ، فهل يجري عليه حكم كثير
السفر ؟
الخوئي : إن لم يصبح محل عمله مقرا له جرى عليه حكم من شغله السفر
فيتم صلاته في محل عمله والطريق ، وإن أصبح مقرا له بحيث لا يقال له
وهو فيه أنه مسافر فإن كان مجموع أسفاره في الشهر عشرة أسفار أو أكثر
أتم في الطريق ، وإن كان خمسة أو أقل قصر ، وإن كان ما بينهما احتاط
بالجمع ، أما بالنسبة إلى المقر نفسه فيتم فيه على كل تقدير .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : يكفي في الشهر أن يسافر أربع
مرات ، ويحتاط في ثلاث مرات ، هذا في الطريق ، وأما في مقره فيتم .
سؤال 348 : ما هو حكم المقيم في المدن الكبيرة كبغداد وطهران التي
يختلف فيها الاطلاق العرفي عن الوضع القانوني ، فالكرادة - في بغداد
مثلا - تعتبر عرفا جزءا من بغداد ، بينما هي في حكم القانون ناحية مستقلة