الخوئي : صلاته محكومة بالبطلان .
سؤال 207 : ما حكم الصلاة المشكوك فيها بإحدى صور الشك
الصحيحة ومع ذلك أبدلت جهلا بالحكم ؟
الخوئي : إذا قطع ما شك فيه بأحد القواطع ثم شرع في البدل صح
البدل وأجزئه .
سؤال 208 : قلتم في ( منهاج الصالحين ) : أن كثير الشك لا يعتني
بشكه - فإذا قلنا أن الشك هو تساوي الطرفين عند الشك ، فكيف تتحقق
صورة عدم الاعتناء - وماذا يرجح من الطرفين المتساويين عنده ؟
الخوئي : معنى ذلك أن تجعل نفسك منه على يقين من العمل بما هو
الوظيفة ، فمثلا لو كان المشكوك فيه الزيادة على الأربع ركعات يبني
على عدم الاتيان بالخامسة المبطلة ، وإن كان المشكوك فيه نفس الرابعة
الواجبة يبني على إتيانها وهكذا .
سؤال 209 : من كان كثير الشك في شئ وفعلا يحصل له الشك أيضا ،
إلا أن شكه فعلا من جهة عوارض ابتلاءاته وتشتت حواسه ، أو يحتمل
أن شكه من هذه الجهة فهل حكمه عدم الاعتناء بشكه ؟
الخوئي : ما لم يحرز أن الموجب للشك العوارض الطارئة لا يعتن به .
سؤال 210 : الوسواسي لو شك بين الأقل والأكثر كما لو شك بين
السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني ؟ مع أنه
لا يعتني بشكه ؟