الخوئي : لا بأس بالسجود عليها ، والله العالم .
سؤال 200 : شخص سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاد أنه
يصح السجود عليه ، وانكشف له بعد ذلك الواقع ، فما هو حكمه ؟ وهل
هناك فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تجب إعادة الصلاة إذا وقع في
السجدتين من ركعة واحدة ، ولا فرق بين الصورتين من الجهل ، والله
العالم .
التبريزي : في صورة الاعتقاد بصحة السجود عليه كما هو المفروض :
لا تجب الإعادة بلا فرق بين الجهل بالموضوع أو الحكم .
سؤال 201 : ما هو حكم تعرق الجبهة قبيل السجود ؟ وما هو حكم
تعرقها أثناءه ؟
الخوئي : لا يضر ذلك بالسجود في الحالين .
سؤال 202 : لو أن مكلفا إعتقد ولمدة طويلة أن الواجب عليه في
الصلاة سجدة واحدة ، وكان يصلي على هذا الأساس جاهلا بالحكم
جهلا قصوريا ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا تجب إعادة تلك الصلاة ولكن يجب
قضاء تلك السجدات الفائتة ، والأحوط مع ذلك سجدتا السهو لكل
سجدة فائتة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) نعم إذا كان الانكشاف في