الخوئي : يبني على وقوع المشكوك فيه .
سؤال 211 : لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على
الثالثة سهى وشك مرة أخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ ؟
الخوئي : إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني
فيبني على الأربع ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وإن لم يزل الأول
فشك شكا آخر بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وعمل بوظيفة كلا
الشكين ، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين .
سؤال 212 : لو أتى بسجدتي السهو مع وجوبهما عليه لكن قبل أن يأتي
بالتسليم نسيانا أو سهوا ، فما الحكم لو التفت بعد السجدتين أو السجدة
ما دام لم يأت بالمنافي ، وما الحكم لو التفت بعد السجدتين لكن بعد
الاتيان بالمنافي ؟
الخوئي : إذا نسي التسليم وتخيل الفراغ من الصلاة فأتى بالسجدتين
صحت صلاته وسجوده ، وإن أتى بسجدة واحدة ولم يأت بالمنافي أتى
بالتسليم ثم استأنف سجود السهو وصحت صلاته ، وإن أتى بسجدة
واحدة وكان قد أتى بالمنافي صحت صلاته ، أما إذا لم ينس التسليم
ولكنه جهل فأتى بالسجدتين أثناء الصلاة بطلت صلاته ، وإن أتى
بسجدة واحدة لم تبطل إلا إذا كان جاهلا مقصرا .
سؤال 213 : ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام
وسائر العبادات ؟ . وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور
الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك ؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ