المستوجبة لهذا ، فهل يعد حينئذ جاهلا مقصرا فيعيد عمله أم جاهلا
قاصرا فلا يعيد ؟
الخوئي : إذا كان ملتفتا - ولو زمانا ما سابقا - إلى جهله بالمسألة
فتسامح ولم يسأل كان جاهلا مقصرا ، وإن كان فعلا معتقدا صحة
عمله ، والله العالم .
سؤال 218 : الخفقة والخفقتان التي لا تنقض الوضوء ، ولكن هل تبطل
الصلاة لو حدثت للمصلي أثناء الصلاة ، أم لا ؟
الخوئي : لا تبطل الصلاة في مفروض السؤال .
سؤال 219 : إذا وجب على الانسان صلاة الاحتياط فلم يصلها حتى
فات الوقت وقد صار الفصل بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط ، فهل
يجب إعادة أصل الصلاة أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب ؟
الخوئي : يجب في الفرض إعادة تلك الصلاة إذا وقع فصل يوجب محو
الاتصال أما لو كان مجرد خروج الوقت فلا ينافي الاتصال .
سؤال 220 : إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي وهو بكامل
وعيه فكيف تتم صلاته ، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام ؟
وإذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء والغسل ؟
الخوئي : في الفرض الأول : يصلي بالإشارة والخطور القلبي ، وفي
الفرض الثاني : إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم .
سؤال 221 : إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في ( السوبر )
لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل ( الجلطة القلبية ) فكيف تكون