سؤال 175 : لو صلى المكلف وكان لا يفصل في القراءة في الأوليين
( أي لما كان تكليفه أن يوصل بالحركة ويقف على السكون ، فكان لا
يفصل عند السكون ولو بوقفه قصيرة ) فما حكم صلاته ؟
الخوئي : إذا كان معتقدا الصحة لا إشكال فيه ، وإلا فالأحوط لزوما
البطلان .
التبريزي : يحكم بصحة صلاته السابقة ، والأحوط استحبابا ترك
الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون في صلاته الآتية .
سؤال 176 : هل تجب الطمأنينة في الذكر المستحب في الصلاة مثل :
القنوت أو التكبير بعد الانتصاب من الركوع والهوي إلى السجود ورفع
الرأس من السجود والهوي إليه ؟
الخوئي : لا تجب فيما قصد الاتيان بعنوان مطلق الذكر ، ولا فيما إذا
قصد العنوان المخصوص الوارد إلا في الذكر المستحب في الركوع
والسجود ، والله العالم .
سؤال 177 : هل يجب على المصلي أن يبقي مطمئنا آنا ما بعد القراءة
قبل الركوع أم لا ، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟
الخوئي : لا يجب ذلك لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى
آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : كما إذا دخل في صلاة
الجماعة والإمام راكع فإنه يمكث قائما أنا ما ثم يركع .