سؤال 178 : ما حكم المصلي الذي يرفع صوته بالتكبير في وسط
القراءة لا بقصد الذكر بل بقصد تنبيه الحاضرين إلى خطر أو حاجة
مستعجلة هل تعتبر هذه من الزيادة المبطلة . . أم مما يستوجب سجدتي
السهو . . أم ماذا ؟
الخوئي : لا بأس بذلك ، ولا تعتبر هذه من الزيادة المبطلة ، ولا توجب
سجدتي السهو .
سؤال 179 : إذا جهر [ المصلي ] في مورد الاخفات قهرا لا سهوا ولا
عن عدم علم فهل تبطل صلاته أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : إن لم يكن متعمدا صحت قرائته
وصلاته .
سؤال 180 : ماذا لو أتى المصلي بالمستحبات أو الأدعية في الصلاة بنية
الذكر المطلق ؟
الخوئي : لا بأس بذلك .
سؤال 181 : من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في
الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الأربع عند قوله : والله أكبر ، فيقول
هكذا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . . الله أكبر ، فما حكم
صلاته ؟
الخوئي : لا إشكال فيه لو كان معتقدا بالصحة .
التبريزي : لا يعيد صلاته في تلك المدة لو كان معتقدا بالصحة .