الجلوس الذي هو بدل عن القيام كما في المنهاج ، معتبر في حال
الجلوس بين السجدتين أو التشهد حسب إطلاق رواية لا صلاة لمن لم
يقم صلبه أو أنها منصرفة عن ذلك ؟
الخوئي : لا يعتبر فيهما ذلك .
سؤال 187 : المصلي إذا لم يتمكن من الوقوف إلا على رجل واحدة
ويستعين بعصاه هل يجب عليه الصلاة من قيام أو جلوس ؟
الخوئي : نعم تجب عليه الصلاة عن قيام في الصورة المفروضة ، والله
العالم .
سؤال 188 : إذا فرض أن الشخص ركع في صلاته مثلا بداع إلهي ،
ولكنه أطال في الركوع بداعي الرياء فهل يكون ذلك مبطلا للركوع أم
لا ؟
الخوئي : نعم يبطل الركوع ، وبه تبطل تلك الصلاة .
سؤال 189 : ذكرتم في المنهاج في مبحث السجود : ( فيجوز السجود
على السبحة غير المطبوخة . . . ) فالمستفاد منه عدم جواز السجود على
السبحة المطبوخة وقد صرحتم في مسألة ( 549 ) بأنه ( يجوز السجود
على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها ) فهل هناك تهافت بين
الموضعين أم لا ؟
الخوئي : في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد . ( وهو عدم الطبخ ) .
التبريزي : لا فرق في جواز السجود بين السبحة المطبوخة وغير
المطبوخة .