الأول : ما كان الدم من حيوان حي نجس العين ( ومنه الكافر ) ومن
بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة
الحيض والنفاس والاستحاضة به .
الثاني : ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس .
الثالث : ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا
وهو نجس ، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على
النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم .
الرابع : ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات :
أ - أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي ، والأحوط في تقديره أن
يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا .
ب - أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده ، يعني
لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا ، وإن كان بقدر
الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه ، وما
ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا ، وهو
المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه
مطلقا .
الخامس : دم الانسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام :
1 - دم نفس المصلي فيعفى في موارد :
أحدها : إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 62
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٢