تفصيله .
ثانيها : إذا كان في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه على ما مر
تفصيله أيضا .
ثالثها : دم الجروح والقروح سواء كان في البدن أو اللباس
مطلقا فيما إذا كانت الإزالة والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم
يستلزم الحرج الشخصي .
2 - دم غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط .
3 - دم الميت فلا يعفى مطلقا ، ولا يخفى أن دم العلقة المستحيلة
من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا ،
وحكمهما من جهة الصلاة فيه يتبع حكم الذي وجدا منه . ( ولنذكر جملة
من حكم موارد الشك ) : فإذا شك أن القدر الأقل من الدرهم من الدم
المعفو أو من غيره ، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو غيره ، أو شك أنه
دم أم لا ، أو شك في أنه طرء على الدم المعفو عنه ما يخرجه عن العفو
أم لا ، أو شك في حيوان أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أوليس
له نفس سائلة ، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا ، ففي جميع
الفروض المذكورة معفو عنه . وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم
أم لا ، أو أنه من دم الجروح والقروح أم لا ، أو شك في أنه خرج الدم
المعتاد حين التذكية أم لا ، ففي هذه الموارد لا يعفى عنه ، والله العالم .
التبريزي : قول السيد الخوئي ( قدس سره ) . . . و ( منه الكافر ) يعلق
عليه بهذه العبارة : إذا كان محكوما بالنجاسة كما إذا لم يكن كتابيا .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 63
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٣