الخوئي : يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم ، ولا تكفي
لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن ، بل يجب
معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال .
سؤال 134 : هل يجوز النبش في الحالات التي لا يلزم فيها الهتك على
الميت ؟
الخوئي : نعم يجوز في مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلك ، والله
العالم .
سؤال 135 : المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد ، ولكنا
نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة فيها قبور ، كالمسجد الحرام أو
المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها ؟ فهل أن القبور لا تعد جزء من
المساجد أم ماذا ؟
الخوئي : القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا .
سؤال 136 : اسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف
حرف أو زيادة حرف ، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا ، فهل يجوز مسها
على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الإهانة ،
كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا ؟
الخوئي : أما مسها فلا يجوز بغير طهارة ، ولا بأس بالشطب عليها
بالحبر من غير مس بجلده ، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الإهانة بها .
سؤال 137 : هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب ( بسمه تعالى )
مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى ؟