المبحث الخامس : في أحكام الدم
سؤال 138 : ما هو حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة ، والعفو في
الصلاة وعدمه بشكل مفصل ؟
الخوئي : بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في
الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم :
- القسم الأول : دم ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق
والبرغوث والقمل وأمثالها ، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن
تختلف بحسب العفو :
الأول : ما ليس له لحم كالبق وأمثاله فذلك معفو عنه مطلقا .
الثاني : دم ما له لحم وحل أكله وذكي فذلك معفو عنه مطلقا أيضا
وكذلك إذا كان من حي .
الثالث : دم ما له لحم ولكن لم يحل أكله فغير معفو عنه مطلقا
وإن ذكي أو كان حيا .
الرابع : دم ما له لحم ويحل أكله ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا
على الأحوط وجوبا .
- القسم الثاني : دم ما له نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب
الطهارة والنجاسة ، وحسب العفو وعدمه .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 61
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦١