سؤال 1469 : رجل طلق زوجته وبعد انتهاء عدتها عقد عليها متعة إلى
أجل مسمى ، وحين انتهاء الأجل اعتدت المرأة ، ومن ثم عقد عليها
شخص أخر لأجل معين وبعد انتهاء الأجل اعتدت من الثاني ، وحيث
هي في العدة عقدت مع زوجها الأول ( المطلقة منه ) متعة أيضا ومع
الدخول دون أن يكون عالما بأنها في عدة الغير ، وجهلا منها بالحكم
حيث كانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هي في العدة ، حتى لو
كانت العدة من غير زوجها ، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواما
فسألت عن الحكم الشرعي فقيل لها : بعدم جواز العقد حيث تم العقد
في العدة ، فيترتب على ذلك حرمة أبدية ، لكن تأكد للمرأة بشكل
يوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثاني متعة لم تكن العدة في
حينها منتهية من طليقها في المرأة الأولى الذي عقدت معه ، أي كان
العقد بعد حيضة واحدة ، فما هو الحكم ؟ وكلا من الرجل والمرأة
يقلدان ( آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ) ؟
التبريزي : لو كانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوج
الرجل الثاني بها فتحرم على الرجل الأول مؤبدا لأنه تزوج بها ودخل
بها ولو جهلا في عدة الثاني ، فأوجب ذلك حرمتها عليه مؤبدا ، وأما إذا
لم تكن عدتها من الرجل الأول منتهية كما تدعي المرأة عند زواجها من
الرجل الثاني فتحرم المرأة على كلا الرجلين مؤبدا ، أما الرجل الثاني
فلأن الفرض أنه تزوجها في عدة الأول ودخل بها ولو جهلا ، وأما
حرمتها على الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة في عدة وطئ الشبهة
الناشئة من الزواج بالرجل الثاني ودخوله بها ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 530
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٣٠