مسائل في النكاح سؤال 1467 : إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد
على البكر ، والبنت تقلد من يشترط الإذن ، فهل يجوز العقد عليها
بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين :
أ - إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها ؟
ب - إذا كانت تجهل فتوى مقلدها ؟
التبريزي : أ - لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها ، فإن
العقد في صحته لا يتبعض ، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو
الفرض ، والله العالم .
ب - مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب
اعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من
الأحياء ، والله العالم .
سؤال 1468 : ثم هل يجب على الرجل اخبار البنت بأن فتوى مقلدك
عدم جواز العقد إلا بإذن الولي . . . ؟
التبريزي : لا يجب اعلامها بذلك ، بل الواجب اعلام ما تقدم في
الجواب السابق ، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهدا يفتي بالجواز
لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو
غيره اعلامها ، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه
معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر ، والله العالم .