المبحث الثاني في أحكام الوضوء
سؤال 71 : من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في
مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل ، مع العلم بأن
إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الأحيان ؟
الخوئي : إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك ، والاشتغال
بعمل لا يوجب ابتلائه بذلك ، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من
الإزالة وجبت ، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع
بين الوضوء والتيمم ، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم ،
والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) بعد قوله : ( . . . وإلا فإن
كان الحائل في مواضع التيمم ) : وجب عليه الوضوء والغسل ، وإن لم
يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم .
سؤال 72 : من قطعت يداه من فوق المرفقين ما الذي يجب عليه بالنسبة
إلى الوضوء والطهارة ؟ .
الخوئي : يستنيب للوضوء يعني في غسل الوجه والمسح ، والله العالم .
التبريزي : إذا تمكن من مباشرة غسل الوجه ولو بجعله تحت الحنفية
يفعله ، ويستنيب للمسح وإن لم يتمكن منه أيضا يستنيب لغسل الوجه
والمسح معا .