سؤال 66 : إذا أخبر الثقة بنجاسة شئ فهل يجب الأخذ بقوله ، مع عدم
الاطمئنان النفسي للمخبر ؟ .
الخوئي : نعم إذا كان ثقة كما فرض .
سؤال 67 : لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب
إعلامه ؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه ؟ أو نجست شيئا
في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس
أو عالما به فقط ، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله ،
أو يحتمل استعماله ؟
الخوئي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه ،
وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله
واقعا كأكلة وشربه ، ولا يجب في ما هو معذور مع الجهل كثوب يصلي
فيه دون الماء الذي يتوضأ به .
التبريزي : إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه ،
وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب
للحرام ونحوه ، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله
في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه
مع نجاسته .
سؤال 68 : إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على
كل شئ بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا ؟
الخوئي : يحكم بطهارة كل ما لم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته ، والله