العالم .
سؤال 69 : إذا نجس [ الانسان ] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه
فهل يجب عليه إعلامه ؟
الخوئي : لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به ، أو كان
موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره ،
وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب
إعلامه فيه كبدنه ولباسه ، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله
ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه .
التبريزي : لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به
الآخر أو يغتسل به ، أو مأكوله أو مشروبه ، أو كان موضع النجس تسري
نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه .
سؤال 70 : هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا
يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي ، وهل يجب عليه أن يمنعه
من مس كتابة القرآن والأسماء الحسنى بغير طهارة ؟
الخوئي : لا يجب .