الصورة محكوم بالبطلان .
التبريزي : يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته ،
ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوبا مراعاة تقديم اليمنى
على اليسرى .
سؤال 82 : مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس
الأصابع ، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الابهام أم يجوز أن يكون
من الإصبع الآخر الذي يليه ؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة
الضرورة أم لا ؟
الخوئي : لا يلزم ذلك ولا فرق بين الحالتين .
سؤال 83 : لو أدخل الانسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب
ثم أجاز المالك فهل يكتفى بذلك الغسل ، أم لا بد من إخراجها
وإدخالها ثانيا ؟
الخوئي : يخرج ثم يدخل ثانيا بقصد الوضوء .
سؤال 84 : هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد
مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من
عشرة غرفات ؟
الخوئي : لا بأس بها ، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من
مرتين ، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة ، وأما صب
الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص .
التبريزي : ما لم يصل الماء إلى تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب ،