بالحنث .
سؤال 1045 : لو نذر الانسان أن يصلي صلاة الليل ، فهل يلزمه البقاء
مستيقظا في صورة عدم الحرج مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا
عدم الانتباه لو نام ، وعلى تقدير عدم الجواز فهل عليه كفارة أم لا ؟
الخوئي : نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم
الاطمئنان بالانتباه أو عدم التسبيب إلى الانتباه وحصول الفوت يكون
عمديا موجبا للحنث .
التبريزي : إذا كان نذره بحسب قصده أن يصلي صلاة الليل مثل سائر
الناس الملتزمين بها فعليه التسبيب للاستيقاظ لصلاة الليل ، فلو اتفق
عدم الاستيقاظ ولو مع التسبيب المزبور فلا شئ عليه كمن لم يسمع
صوت المنبه ، والأحوط أن يقضيها بعد ذلك .
سؤال 1046 : إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل
مرة صوم يوم ، فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا أم لا ؟ وإذا خالف
فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم أم لا ؟ وإذا خالف في
المرة الأولى فهل عليه في المرة الثانية شئ أم لا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب
السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا
نفس الشرب فإذا صام فليس عليه شئ ، وأما بالنسبة إلى استمرار أثر
النذر فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم .
سؤال 1047 : من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر ( شاة )