للعباس عليه السلام أو لأحد الأئمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو
العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير
معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي
كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه فهل يكون
ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين
كون العين المنذورة كلية فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين
المنذورة شخصية ؟
الخوئي : يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله
العالم .
سؤال 1048 : النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو
العباس عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو
المطلقة ، كيف تصرف ولمن تعطى ؟ .
الخوئي : ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ،
وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الانفاق على حرمه أو على
زواره الفقراء أو نحو ذلك ، والله العالم .
سؤال 1049 : النذورات لأبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا
دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في
وجوه البر ، فهل يجوز للأخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر ؟
الخوئي : إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب
لم تبرأ ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة
زينب عليها السلام .