المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر
ولا للمخالفة .
سؤال 1053 : إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا فهل يجب
الوفاء به ؟
الخوئي : إن عد من الاطمئنان وجب وإلا فلا .
سؤال 1054 : هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا
عاهدت بالصيغة الشرعية ؟ .
الخوئي : نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما
يصح فيه عهدها وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم .
سؤال 1055 : إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد
شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله ،
هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها فماذا يلزمه ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع
وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم .
التبريزي : إذا أمكنه الجمع فهو ، وإلا فيأتي بما هو محتمل أن يكون هو
المنذور .
سؤال 1056 : إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان
بإمكانه أن يعوده صباحا ولكنه أخره إلى العصر ، فلما جاء العصر حصل
مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم فهل تلزمه كفارة
النذر ؟