النحر يحكم بنجاسته .
سؤال 59 : نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة
مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر ؟
الخوئي : تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند
النزع .
سؤال 60 : إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن أبويه كافران فهل
يحكم بطهارته قبل البلوغ ؟
الخوئي : نعم يحكم بطهارته ، والله العالم .
سؤال 61 : إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل
الدم لو نزعت ، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة الجلد الطاهر
الآخر ؟
الخوئي : إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته .
التبريزي : إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس الماء
بملاقاته .
سؤال 62 : الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته
بحيث لا يصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء ، فهل يحكم بنجاسته أو
لا ؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده
جزاء ؟ .
الخوئي : حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن ، والله العالم .