المبحث الخامس : مسائل الوقوفين والذبح والرمي
سؤال 636 : إذا علم أن الموقف يوم عرفة مخالف قطعا ، قلتم أنه
يجزئ الوقوف الاضطراري في المزدلفة . متى يكون هذا الوقوف ، هل
هو في اليوم التاسع الذي هو يوم العيد عندهم ، أم في اليوم العاشر الذي
هو الحادي عشر عندهم ؟
الخوئي : المجزي الوقوف في اليوم الذي تكليفه واقعا في حال
الاضطرار وذلك هو اليوم الحادي عشر عندهم ، والله العالم .
التبريزي : قد ذكرنا طريق الاحتياط وادراك الوقوفين في المناسك .
سؤال 637 : من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، ولم يدرك
شيئا من المشعر الحرام ، واستمر في عمله باعتقاد صحته ، ولم ينو
العمرة المفردة ، هل تصح أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن
إحرامه تماما وتحل له النساء أم لا ؟ .
الخوئي : نعم تصح أعماله كذلك ، ويخرج بها عن إحرامه .
سؤال 638 : ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت
ولكنه استوعب الوقت نائما ؟
الخوئي : لا يجزيه ذلك .
سؤال 639 : إذا وكل الحاج شخصا بالذبح عنه ، فشك الوكيل أولا
بالذبح له ، ثم بعد الشك أكد له أنه ذبح له مستندا إلى بعض الأمارات ،