الخوئي : لا يقتصر عليه على الأحوط ، والله العالم .
سؤال 644 : الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى
اليوم الحادي عشر ، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا ؟ .
الخوئي : قد ذكرنا في المناسك أنه في مثل المورد يرمي ويحل بالحلق
أو التقصير ويؤخر الذبح وما يترتب عليه من الطواف والصلاة .
سؤال 645 : ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير ، مع العلم أن
الفقير غير موجود بمنى ؟
الخوئي : يعطي ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند
وجودهم ولو في بلده ، وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره ، وأما لو لم
يكن باختياره بل كان مضطرا ، فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة ، والله
العالم .
التبريزي : الأحوط أخذ الوكالة من الفقير ولو قبل سفره إلى الحج في
أخذ سهمه ، فإذا أخذه وتركه هناك يعطي الفقير شيئا بدل ذلك .
سؤال 646 : إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الاحرام كالتظليل مثلا ،
وأراد أن يكفر بشاة فعلى من تصرف تلك الشاة ؟
الخوئي : تصرف على الفقراء .
سؤال 647 : وهل يجوز له أن يأكل منها ؟
الخوئي : نعم يجوز قليلا مع ضمان قيمة ما أكله للفقير .
سؤال 648 : منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى ، هل المعتبر