تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
التبريزي : نعم يجوز في موارد الازدحام .
سؤال 629 : الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه ؟ . الخوئي : نعم يقصد طهارة نفسه .
سؤال 630 : لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط ؟ الخوئي : إن ترك متعمدا بطل حجه ، وإن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط ، والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير ، والله العالم .
سؤال 631 : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج ، والله العالم .
سؤال 632 : إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة في أول ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام ؟ ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة فهل يجب عليه الاحرام ، لو أراد الدخول في ذي الحجة ، ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ، فما الحكم ؟ الخوئي : في الفرض الأول يجب عليه الاحرام لدخول مكة ، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء لنفسه أو