فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها
فيما بين الغروب والفجر ؟ وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل
تحصيل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف
الأول ويوجب البقاء في النصف الثاني ، أو يوجب الكفارة إذا حدث في
النصف الثاني ، أم لا يوجب ذلك ؟
الخوئي : العبرة هنا بنصف ما بين الغروب والفجر ، والخروج ولو
يسيرا يضر بالمبيت الواجب ويوجب الكفارة على الأحوط مع الاضطرار
إليه .
سؤال 649 : ما هو تحديد منتصف الليل في رأيكم الشريف ؟
الخوئي : منتصفه بين الغروب وطلوع الشمس كما ذكرنا في الرسالة ،
لعدم تأخر أداء العشاء اختيارا عنه ، سوى حد لزوم المبيت بمنى فإن
حده النصف بين الغروب وطلوع الفجر .
سؤال 650 : ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله ، لاشتغاله
بتطويف بعض الحجاج ؟
الخوئي : إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه ويطوفهم
في آن واحد فلا شئ عليه ، والله العالم .
سؤال 651 : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر
من ذي الحجة الحرام قبل الزوال ؟ هل هذا جائز للمكلف غير المضطر ؟
وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا ، ومع غير
الاضطرار ؟