فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو ، وإلا فيتحفظ
على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة فيستنيب لعاجله ،
وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط
الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة
الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء
الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لأداء
الفرض في العام القابل استقر عليه الحج ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على قول السيد الخوئي : ( قدس سره ) : ( وإلا فيتحفظ
على حفظها ) بما يلي : لا يجب عليه التحفظ عندئذ وعلى قوله : ( استقر
عليه الحج ) بما يلي : لا يستقر عليه الحج على الأظهر .
سؤال 556 : ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي
حالة الاحرام هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الخوئي : عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال
والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ولا تحلق وأن لا تغطي
رأسها أيضا كالرجال كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه
بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم .
سؤال 557 : هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على
التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب
ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الخوئي : نعم تجري على الأحوط [ وجوبا ] .