سؤال 550 : رجل استطاع الحج في عامه هذا ، ولكنه طالب في
الجامعة أو الثانوية ، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث
يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه وفي
ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية ، فهل يمنع ذلك من
الاستطاعة ؟ .
الخوئي : إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك
الحج ، والله العالم .
سؤال 551 : أيهما أفضل أن يحج الانسان ندبا عن نفسه ، أو أن يبذل
لأحد المؤمنين فاقدي الاستطاعة لأداء حجة الاسلام ، أو أن يباشر
الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حي لا يقدر ؟
الخوئي : يحج لنفسه ، والله العالم .
سؤال 552 : ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان
جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على
رسائل المجتهدين ، بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين
له أن الموقف غير صحيح ، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الخوئي : إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع
صح موقفه معهم ، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك ! فإن أمكنه التدارك
من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى
به وصح حجه ، وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان
في مكة ، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر .