حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة فله أجرة مثل عمله
إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله
العالم .
سؤال 548 : إذا لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة ،
فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو
غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت
تلك الاستطاعة ؟
الخوئي : نعم يجب المحافظة على الاستطاعة ، فلو صرفه ولم يحفظه
استقر عليه الحج ولم يكن معذورا . والله العالم .
التبريزي : لا يجب عليه التحفظ إلى السنة الآتية ، وأما إذا توفرت
الشروط خلال السنة فلا يجوز تفويت المال حتى قبل موسم الحج .
سؤال 549 : لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة
من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط ( الفيزا ) من قبل
السلطات . . كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام ، فقد كنتم ذكرتم في
جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون
تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا
المال بعد وقت الحج ، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه
لأدائه ، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي
حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه
ولو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب وإلا فلا .