بأن زرع
لا على أصل ماء أو لم تنهدم بئره أو لم يأخذ في الاصلاح . ثم شبه في مطلق الجبر
قوله : ( كفضل بئر ماشية ) حفرها ( بصحراء ) أي بموات فيجبر على دفع ما فضل عن
حاجته ( هدرا ) أي بلا ثمن ولو مع وجوده لأنه لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه
هذا ( إن لم يبين ) حين حفرها ( الملكية ) لعدم الاحياء بمجرد الحفر ولان نيته أخذ
كفايته فقط فإن بينها بإشهاد عند الحفر كان له المنع وأخذ الثمن إن وجد لأنه
إحياء حينئذ ( و ) إذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون ( بدئ ) وجوبا بعدري
ربها ( بمسافر ) لاحتياجه لسرعة السير ( وله ) بالقضاء على رب الماء أو على حاضر
( عارية آلة ) وعليهم إعارتها له وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة وإلا فبالأجرة
واتبع بها في ذمته إن لم توجد معه ( ثم حاضر ) إلى أن يروي ( ثم دابة ربها ) أي
البئر ثم دابة المسافر ثم مواشي ربها ثم مواشي الناس ( بجميع الري ) بفتح الراء
وكسرها أي أن من قدم يقدم بجميع الري وإنما أخرت المواشي عن الدواب لأنها تذبح
فتؤكل بخلاف الدواب هذا إذا كان في الماء كفاية للجميع ولا جهد ( وإلا فبنفس
المجهود ) من آدمي أو غيره وسقط الترتيب انظر الشراح .
الشرح الكبير — صفحة 73
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٣