تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( فلا يمنع كإخراج ريح ) في مسجد فيمنع لحرمته وإن لم يكن به أحد ( ومكث بنجس ) غير معفو عنه فيمنع والمتنجس كالنجس ولو ستر بطاهر وقيل إن ستر به جاز فيوضع النعل المتنجس في شئ يكنه ولو على القول الأول للضرورة . ( وكره أن يبصق بأرضه و ) إن فعل ( حكه ) وهذا في المبلط والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب فوق الحصباء وأما المترب فيجوز كتحت فرشه وفرش المحصب أو خلال الحصباء وهذا ما لم يكثر حتى يقذره وإلا منع ( و ) كره فيه ( تعليم صبي ) قرآنا أو غيره والمذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجاسة . ( و ) كره فيه ( بيع وشراء ) بغير سمسرة وإلا منع ( وسل سيف ) ونحوه ( وإنشاد ضالة ) فيه أي تعريفها وكذا أنشدها وهو سؤال ربها عنها ( وهتف بميت ) أي صياح فيه أو ببابه للاعلام بموته وأما الاعلام بغير صياح فجائز كما مر في الجنائز ( و ) كره ( رفع صوت ) فيه ولو بذكر وقرآن ( كرفعه بعلم ) فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجد ( ووقيد نار ) فيه لغير تبخيره واستصباحه ( ودخول كخيل ) فيه مما فضلته نجسة ( لنقل )
الشرح الكبير — صفحة 71 | أبي البركات سيدي احمد الدردير