( فلا يمنع كإخراج ريح ) في مسجد فيمنع لحرمته
وإن لم يكن به أحد ( ومكث بنجس ) غير معفو عنه فيمنع والمتنجس كالنجس ولو
ستر بطاهر وقيل إن ستر به جاز فيوضع النعل المتنجس في شئ يكنه ولو على القول
الأول للضرورة . ( وكره أن يبصق بأرضه و ) إن فعل ( حكه ) وهذا في المبلط
والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب فوق الحصباء وأما المترب فيجوز كتحت فرشه
وفرش المحصب أو خلال الحصباء وهذا ما لم يكثر حتى يقذره وإلا منع ( و ) كره فيه
( تعليم صبي ) قرآنا أو غيره والمذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من
النجاسة . ( و ) كره فيه ( بيع وشراء ) بغير سمسرة وإلا منع ( وسل سيف ) ونحوه (
وإنشاد ضالة ) فيه أي تعريفها وكذا أنشدها وهو سؤال ربها عنها ( وهتف بميت )
أي صياح فيه أو ببابه للاعلام بموته وأما الاعلام بغير صياح فجائز كما مر في الجنائز
( و ) كره ( رفع صوت ) فيه ولو بذكر وقرآن ( كرفعه بعلم ) فوق إسماع المخاطب
ولو بغير مسجد ( ووقيد نار ) فيه لغير تبخيره واستصباحه ( ودخول كخيل ) فيه مما
فضلته نجسة ( لنقل )
الشرح الكبير — صفحة 71
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧١