تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( وكره ) إطعامه منها ( لذمي ) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله : ( إلا ) ثلاثة ( نذرا لم يعين ) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو نواه لهم . ( والفدية ) إذا جعلت هديا ( والجزاء ) للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة ( بعد ) بلوغ ( المحل ) سالمة ، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لان عليه بدلها . وأشار لرابع الأقسام بقوله : ( وهدي تطوع ) ولم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية ، ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك ( إن عطب قبل محله ) فلا يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه ( فتلقى قلادته بدمه ) لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله ( ويخلي للناس ) مطلقا ولو أغنياء وكفارا ( كرسوله ) الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله ، فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز له الاكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه ، أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الاكل ، فالحاصل أنه يجوز له الاكل فيما بينه وبين الله تعالى ( وضمن ) ربه ( في غير ) مسألة ( الرسول ) وهي المسألة المتعلقة بربه ( بأمره ) أي أمر ربه ( بأخذ شئ ) من الممنوع الاكل