تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( فكالتطوع ) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه ، فإن أكل منه فعليه بدله ، وكذا إن أمر بأخذ شئ منه سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها ( ولا يشرب ) المهدي بعد التقليد أو الاشعار ( من اللبن وإن فضل ) عن ري فصيلها أي يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل ( وغرم إن أضر بشربه الام أو ) أضر ( الولد موجب فعله ) بفتح الجيم من نقص أو تلف فيلزمه الأرش أو البدل . ( وندب عدم ركوبها ) والحمل عليها ( بلا عذر ) بل يكره فإن اضطر لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ ( ولا يلزم النزول بعد الراحة ) وإنما يندب فقط ( و ) ندب ( نحرها ) أي الإبل ( قائمة ) على قوائمها غير معقولة ( أو ) قائمة ( معقولة ) مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا للتخيير على الأرجح ( وأجزأ إن ذبح ) أو نحر ( غيره ) أي غير المهدي عنه أي عن ربه متعلق بأجزأ ( مقلدا ) أنابه عنه أم لا . ( ولو نوى ) الغير الذبح ( عن نفسه إن غلط ) فإن تعمد لم يجز عن الأصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها ، ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين ( ولا يشترك ) أي لا يصح الاشتراك ( في هدي ) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الاجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء ، فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما ( وإن وجد ) الهدي الضال أو المسروق ( بعد نحر بدله نحر ) الموجود أيضا ( إن قلد ) لتعينه بالتقليد ( و ) إن وجد الضال ( قبل نحره ) أي نحر البدل ( نحرا معا إن قلدا ) لتعينهما بالتقليد ( وإلا ) يكونا مقلدين ، والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما ( بيع واحد ) منهما على التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر .